جمعية الجراحين الأردنية
نبذة عن الجمعية
· تأسست الجمعية: 1972.
· أول جلسة عقدت لأول هيئة إدارية 15/3/1972.
· رؤساء الجمعية الذين تولوا المنصب منذ التأسيس.
- د.سامي خوري 3/1972.
- د.نبيه معمر 4/1976.
- د.محمود الهنيدي 5/1980.
- د.عبد العزيز بلبيسي 5/1982.
- د.احمد السلمان 6/1986.
- د.عبد الله البشير 6/1988.
- د.وائل فطاير 7/1992.
- أ.د.احمد شيخ السروجية 12/1996.
- أ.د.محمود أبو خلف 3/1999.
- د.مصطفى استيتيه 7/2003 إلى شهر 9/2008.
- لجنة مؤقتة من شهر 8/2008 إلى 12/2008.
- د.عبد الهادي بريزات 12/2008.
· الاختصاصات التي تم تسجيل اعضاءها في جمعية الجراحين منذ التأسيس، وهذه الاختصاصات انبثقت عن جمعية الجراحين الأردنية وهي:
- الجراحة العامة.
- جراحة العظام والمفاصل.
- جراحة المسالك البولية.
- جراحة التجميل.
- جراحة الأنف والأذن والحنجرة.
- النسائية والتوليد.
- جراحة العيون.
- جراحة القلب والصدر.
- جراحة الدماغ والأعصاب.
· عدد الأعضاء المسجلين (490) عضواً.
· المسددين لعام 2009 (50) عضواً.
· جمعية الجراحين قامت بالمشاركة في تأسيس رابطة الجراحين العرب وهي من الأعضاء المؤسسين في تشكيل هذه الرابطة.
· تقوم الجمعية بعقد مؤتمراً سنوياً لها وكان آخرها المؤتمر السابع والثلاثين.
· تقوم الجمعية في دورتها الحالية بعقد أمسية علمية شهرية.
نظام جمعية الجراحين الأردنية
المادة (1) :
الاسم : جمعية الجراحين الأردنية 0
1- بموجب البند (6) من المادة (35) من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لعام 1972 تنشأ في الأردن جمعية تسمى (جمعية الجراحين الأردنية) وتضم الجراحين المرخصين لمزاولة مهنة الجراحة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي أي من الاختصاصات الجراحية 0
2- تسجل هذه الجمعية لدى نقابة الأطباء ولا يجوز تشكيل جمعية عامة أخرى للجراحين 0
المادة (2) الأهداف :
1- علمية :
رفع المستوى العلمي وتشجيع البحث والدراسة لدى الجراحين بمختلف الوسائل ، كعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على المستوى المحلي والعالمي. وتبادل الخبرات مع جمعيات الاختصاص في الأردن والخارج 0
2- مهنية :
أ- تنمية روح التعاون بين الأعضاء والمحافظة على المستوى الفني والخلقي لديهم .
ب- وجوب التقيد بالعمل ضمن الاختصاص الذي سجل به العضو في الجمعية والامتناع عن ممارسة أي من الاختصاصات الأخرى 0
جـ- مساعدتهم على تحقيق أفضل الظروف الممكنة لخدمة مرضاهم 0
د- التعاون مع المؤسسات الجراحية ومساعدتها على القيام بواجبها ، وتشجيعها على تحسين خدماتها ، وانشاء نوع من التعاون فيما بينها 0
3- اجتماعية :
تشجيع النشاطات التي من شأنها خلق أفضل العلاقات الاجتماعية بين الأعضاء مما يساعد على تحقيق الأهداف العلمية والمهنية 0
المادة (3) : العضوية :
نوعان :
1- العضو العامل 0
2- العضو الفخري
1- العضو العامل : كل من تتوفر فيه الشروط التالية :
أ- أن يكون مسجلاً في النقابة 0
ب- أن يكون مرخصاً لمزاولة مهنة الجراحة في الأردن وفي أي من فروعها التخصصية بعد اجتيازه امتحان المجلس الطبي الأردني في الجراحة وفي أي من فروعها التخصصية أو بعد الاعتراف بالشهادة التي يحملها في الجراحة أو في أي من فروعها التخصصية من قبل المجلس الطبي الأردني ، وذلك لمن لم ينتسب لجمعية الجراحين الأردنية قبل 1/7/2000 0
جـ- بالرغم مما ورد في البند (ب) يعتبر جميع الأعضاء المؤسسين أعضاء عاملين في هذه الجمعية شريطة أن يكونوا قد عملوا في اختصاصهم دون غيره مدة لا تقل عن خمس سنوات 0
د- يحق لكل من عمل مدة خمس سنوات في أحد اختصاصات الجراحة حتى 1/7/1972 أن ينتسب للجمعية كعضو عامل خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ، إلا في الحالات القهرية التي تمنعه من تقديم طلب انتسابه ضمن هذه المدة 0
هـ- تقدم طلبات الانتساب للهيئة الإدارية وتتم الموافقة عليها بالأكثرية العادية 0
و- تصدر الهيئة الإدارية شهادة العضوية عند قبول طلب الانتساب 0
ز- أن يتمتع العضو بالسلوك المهني السليم
2- العضو الفخري :
يحق للهيئة الإدارية أن تمنح العضوية الفخرية لمن قدم للطب أو المؤسسات الطبية في الأردن أو الخارج خدمات علمية أو ساعد مساعدة فعالة في تطور الطب ، وحسب الشروط التالية :
أ- أن يتم ترشيح الشخص للعضوية الفخرية من ثلاثة أعضاء عاملين 0
ب- العضوية الفخرية لا تؤهل حاملها من غير الجراحين لممارسة الجراحة0
جـ- لا يحق للعضو الفخري التصويت او الترشيح للانتخابات 0
المادة (4) : زوال العضوية :
1) تزول العضوية في الحالات التالية :
أ- التأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة ستة أشهر بدون عذر مقبول للهيئة الإدارية بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر السابع وتصدر الهيئة الإدارية بأغلبية الأصوات قراراً بزوال العضوية0
ب- الفصل : يفصل العضو بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي أعضائها إذا خالف العضو نصوص هذا النظام أو قام بعمل تعتبره الهيئة الإدارية منافياً لأهداف ومبادئ الجمعية على أن يعمم هذا القرار على الأعضاء إذا رأت ذلك مناسباً 0
2- يجوز للهيئة الإدارية إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع اشتراكاته السابقة ، إذا أدى المبلغ المستحق عليه ، مضافاً له غرامة مقدارها 50 % من قيمة الرسوم المستحقة 0
3- لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لاي سبب من الأسباب ولا لورثة المتوفي الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية 0
4- يحق للهيئة الإدارية أن تسترد شهادة العضوية عند زوالها ، إلا في حالات الوفاة.
5- للعضو المفصول الحق في الاستئناف إلى لجنة الاستئناف 0
6- تشكل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لجنة الاستئناف من ستة أعضاء من غير أعضاء الهيئة الإدارية 0
7- يحق للهيئة الإدارية إعادة العضو المفصول بعد تقديمه طلباً بذلك بعد مرور ثلاث سنوات واقتناع الهيئة بزوال الأسباب التي أدت إلى فصله 0
المادة (5) : الهيئة العامة :
1) تتكون من جميع الأعضاء العاملين 0
2) تجتمع دورياً مرة كل سنة في شهر نيسان ، للنظر في جدول الأعمال الذي تعده الهيئة الإدارية 0 ويحق للهيئة الإدارية دعوتها إلى اجتماعات استثنائية حسب الحاجة أو بناءً على طلب مقدم من ربع الأعضاء العاملين 0
3) لا يحق عقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة إلا بحضور الأكثرية المطلقة 0 فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول 0 ويكون الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور 0
المادة (6) : الهيئة الإدارية :
1- تتكون من رئيس وستة أعضاء 0
2- يتم أولاً انتخاب الرئيس بالاقتراع السري ، ثم ينتخب باقي الأعضاء وتجتمع الهيئة الإدارية بعد انتخابها مباشرة لتختار من بين أعضائها نائباً للرئيس وأميناً للسر وخازناً فخرياً 0
3- يجوز انتخاب الرئيس لدورتين متتاليين فقط 0
4- مدة الرئاسة سنتان ومدة العضوية سنتان 0
5- يتم انتخاب ثلاثة أعضاء كل سنة بدل الذين أتموا مدة العضوية لسنتين ، أما أول هيئة إدارية فيتم انتخاب أعضائها دفعة واحدة على أن تسقط عضوية ثلاثة منهم بالقرعة في أول انتخابات قادمة 0
6- يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أن يكون قد عمل عضواً عاملاً في جمعية الجراحين الأردنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، كما يشترط في مرشح العضوية أن يكون قد عمل عضواً عاملاً في جمعية الجراحين الأردنية مدة لا تقل عن خمس سنوات أو كان عضواً مؤسساً 0
7- تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل شهرين على الأقل 0
المادة (7) : الموارد المالية :
1- الإنتسابات (15) ديناراً للعضو العامل 0
2- الاشتراك السنوي (15) ديناراً للعضو العامل 0
3- التبرعات والمساعدات 0
4- تقدم الميزانية للهيئة العامة في اجتماعها السنوي 0
المادة (8) : مواد عامة :
1- تعتمد القوانين والأنظمة العامة ، وخاصة قانون نقابة الأطباء فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام 0
2- يمكن تعديل هذا النظام باقتراح من الهيئة الإدارية أو من ربع أعضاء الهيئة العامة في اجتماع يحضره نصف أعضاء الهيئة العامة على الأقل ، على أن يتم التعديل بأكثرية الثلثين 0
3- تحل الجمعية بقرار من أكثرية ثلثي أعضائها المسجلين وتحول موجوداتها المنقولة وغير المنقولة إلى نقابة الأطباء الأردنية 0
4- يحق لجراحي الضفة الغربية تشكيل جمعية لهم إلى أن يزول الاحتلال وعندها يعقد اجتماع عام مشترك لتوحيد الجمعيتين 0
الرقم
|
اسم الطبيب
|
المناصب
|
|
1-
|
الدكتور عبد الهادي بريزات
|
رئيس الجمعية
|
0795565723
|
2-
|
الدكتور اسعد غزال
|
نائب الرئيس
|
copyrights © 2009 PeopleJo . all rights reserved
